27
[مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ]
مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ (1) إلّا مع خوف الغرق أو المرض (2) و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر (3) .
[الثّالث: الزاد و الرّاحلة]
الثّالث: الزاد و الرّاحلة و معنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال النقود و غيرها يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً و إياباً (4) ،
يقتضيه طبع الواجب، و بين ما إذا كان الضرر يسيراً فلا يسقط وجوب الحجّ لصدق تخلية السرب على ذلك، و على سبيل المثال فربّما لا يعد البذل في بعض الفروض من الضرر عرفاً كبذل عشرة دنانير بالنسبة إلى ألف دينار الّذي يصرفه في الحجّ و شؤونه و نظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر و نحوه.
لأنّ العبرة بالوصول إلى بيت اللّٰه الحرام لأداء فريضة الحجّ و القدرة على السفر برّاً كان أو بحراً أو جوّاً، و لا موجب لاختصاص الوجوب بأحدها.
لا يختص ذلك بالسفر بحراً، بل لو خاف على نفسه من الهلاك و المرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحجّ أيضاً للحرج، فإنّ الملاك في سقوط وجوب الحجّ بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيّا عليه، و إن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي، من غير نظر إلى نوعيّة السفر.
لأنّ ذلك في المقدّمة و هي المشي إلى الميقات، و لا يضر ذلك في صدق الاستطاعة.
و تدل على اعتبارهما مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفاً بدونهما غالباً عدّة من النصوص المعتبرة المفسّرة للاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة، منها: معتبرة محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ . . . وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ، أو قال: ممّن كان له مال، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلى في سربه له زاد و راحلة فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: