26
[مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك]
مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فهو و إن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّا أنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط (1) و لا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه و من كان أوّل سنة استطاعته.
[مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به]
مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله و يسقط وجوب الحجّ (2)
من ترك واجب أو ارتكاب محرم و إن لم يكن أهم، لعدم تحقّق الاستطاعة الشرعيّة حينئذ، و لكن قد حققنا في محلِّه أنّه لا وجه و لا أساس لما ذكره المشهور أصلاً 1.
لجريان الترتب حتّى في باب الحجّ، و عليه فلا فرق بين الحجّ الفعلي و المستقر فإنّه بناءً على وجود الأمر بالحج و لو بالترتب فلا مانع من الإجزاء في القسمين.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة:
الأوّل: عدم وجوب بذل المال و سقوط وجوب الحجّ كما عن الشيخ 2و جماعة.
الثّاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق 3و المدارك 4.
الثّالث: التفصيل بين المضر بحاله و المجحف به و عدمه، فيجب في الثّاني دون الأوّل.
و الصحيح أن يقال: إن كان بذل المال حرجيّا عليه و هو المعبّر عنه بالمضر بحاله و المجحف به يرتفع وجوبه لنفي الحرج، و إن لم يكن حرجياً و مشقّة عليه فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر و النقص الحاصل في ماله معتدّاً به و إن لم يكن مضرّاً بحاله و مجحفاً به فلا يجب بذله لحديث نفي الضرر، و قد عرفت قريباً أنّ قاعدة نفي الضرر تجري في الحجّ و نحوه من الأحكام الضرريّة إذا كان الضرر اللّازم أكثر ممّا