25
[مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون]
مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون، لم يسقط وجوب الحجّ بل وجب الذهاب من الطريق المأمون و إن كان أبعد (1) .
[مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه]
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (2) . و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حجّه على ارتكاب محرم، كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ (3) .
لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بل العبرة بالاستطاعة و القدرة على الحجّ.
لحديث نفي الضرر الحاكم على جميع الأحكام الأوّليّة.
و ربما يقال بعدم جريان قاعدة لا ضرر في المقام، لأنّ دليل وجوب الحجّ مخصّص لدليل نفي الضرر، نظير التكليف بالجهاد و الزّكاة و وجوب الإنفاق على الرحم من الأحكام الضرريّة المبتنية على الضرر، فلا مجال لإجراء قاعدة نفي الضرر في أمثال هذه الموارد.
و الجواب عنه: أنّ الحجّ و إن كان حكماً ضرريّاً في نفسه و يستوجب صرف المال و لكن القاعدة تجري بالنسبة إلى الزائد عمّا يقتضيه طبع الحجّ.
جميع ذلك من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة، فإنّ دليل وجوب الحجّ و دليل الواجب أو الحرام مطلقان و لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال فيقع التزاحم بينهما فاللازم تقديم الأهم و ترجيحه على غيره و التخيير في المتساويين، كما أنّ الأمر كذلك في سائر التكاليف الإلٰهيّة المتزاحمة. هذا بناءً على المختار من أنّ الاستطاعة المعتبرة ليست إلّا العقليّة، غاية الأمر أنّها استطاعة خاصّة مفسّرة بأُمور معيّنة في الرّوايات و لم يؤخذ في موضوع الحجّ عدم المانع الشرعي، و أمّا بناءً على مسلك المشهور من اعتبار القدرة الشرعيّة و التمكّن الشرعي في وجوب الحجّ، بحيث أُخذ في موضوع الحجّ عدم المانع الشرعي، فيمكن القول بعدم وجوب الحجّ إذا استلزم مانعاً شرعيّاً