24
كما أنّ الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، و لكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
المعبّر عنه بالاستطاعة السربيّة، فتدل عليه نفس الآية الشريفة . . . مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . 1فإنّ الاستطاعة السبيليّة الواردة في الآية لا تصدق إلّا على ما إذا كان الطريق مأموناً و مخلى سربه، لا يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله.
مضافاً إلى دلالة النصوص المعتبرة على ذلك، منها: صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة» 2.
و منها: معتبرة محمّد بن يحيى الخثعمي قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ . . . وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. . . ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ، الحديث» 3. بل مجرّد الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله يكفي في سقوط الحجّ، لأنّ الخوف بنفسه موضوع مستقل لجواز الترك و قد جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضّرر.
و أمّا اعتبار الاستطاعة البدنيّة فتدل عليه أيضاً الرّوايات المفسّرة للآية الكريمة كصحيحة هشام و معتبرة الخثعمي المتقدّمتين، و أمّا وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكّن من المباشرة فسيأتي تفصيله في المسألة 63.