23
[الثّاني: الأمن و السّلامة]
الثّاني: الأمن و السّلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال (1) ،
الوقت فلا يجوز له أن يتصرّف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة، بل يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة، و ذلك لتقبيح العقل تفويت الواجب عليه و تعجيز نفسه عن أدائه بعد تنجزه و وجوبه عليه بشرائطه و حدوده و إن كان الواجب متأخّراً، فإنّ الميزان في عدم جواز تعجيز نفسه من إتيان الواجب هو تنجّز الوجوب و فعليته، سواء كان الواجب فعليّاً أو استقباليّاً.
نعم، وقع الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فقد ذكر بعضهم أنّ مبدأه خروج الرفقة فلا يجوز تعجيز نفسه عند خروج الرفقة، و ذكر السيِّد الطباطبائي (قدس سره) في العروة أنّ مبدأه هو التمكّن من المسير و لا عبرة بخروج الرفقة 1، و عن بعضهم أنّ مبدأه أشهر الحجّ، فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها كما عن المحقق النائيني (قدس سره) 2.
و لكن الظاهر أنّه لا دليل على شيء من ذلك، فإنّ مقتضى الآية المباركة و النصوص المفسّرة للاستطاعة تنجز الوجوب عليه بمجرّد حصول الزاد و الرّاحلة و تخلية السرب و صحّة البدن، من دون فرق بين حصول ذلك في أشهر الحجّ أم لا، أو خروج الرفقة و التمكّن من المسير أم لا، بل مقتضاها أنّه متى حصلت الاستطاعة تنجز الوجوب عليه في أيّ وقت كان، و عليه فلو حصلت له الاستطاعة في هذه السنة لا يجوز له تفويتها فيما لو علم بتمكّنه من الحجّ في السنين اللّاحقة، و يجب عليه إبقاء المال إلى السنة المقبلة.
أمّا اعتبار الأمن و عدم الخطر في الطريق على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله