22
[الشرط الرّابع: الاستطاعة]
الشرط الرّابع: الاستطاعة
[و يعتبر فيها أُمور]
و يعتبر فيها أُمور:
[الأوّل: السعة في الوقت]
الأوّل: السعة في الوقت (1) و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة و القيام بالأعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنّه يسع ذلك و لكن بمشقّة شديدة لا تتحمّل عادة (2) و في مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحجّ فيها و إلّا لم يجب (3) .
قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» 1.
و منها: صحيحة سعد بن أبي خلف «إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم» 2.
و يعارضهما صحيح محمّد بن مسلم قال: «سألته عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر، إمّا أُضحية و إمّا صوم» 3حيث يظهر منه أنّ التخيير بين الهدي و الصوم على العبد نفسه، و قد حمله الشيخ على المساواة في الكميّة لئلا يظن أنّ عليه نصف ما على الحر كالظهار و نحوه، فالمنظور في الرّواية أنّ الأُضحيّة الثابتة في حجّ المملوك أو الصوم كالأُضحيّة الثابتة في حجّ الحر أو الصوم الثابت فيه، و غير ناظرة إلى أنّ الهدي على المملوك أو على مولاه 4.
و إلّا لم يكن متمكّناً من أداء الحجّ فلا يعقل التكليف به حينئذ.
لنفي الحرج في الشريعة المقدّسة.
إذا كان عنده مال بمقدار يكفيه للحج، و لكن لا يتمكّن من السير لضيق