21
و لا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد و القِران و التمتّع، إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة (1) .
[مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه]
مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي (2) و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار فإن شاء ذبح عنه و إن شاء أمره بالصوم (3)
بل مقتضى إطلاق نصوص المقام أنّ حجّه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحّة، و أمّا بعد العتق فلا بدّ من الرّجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة، فإلغاء شرطيّة الاستطاعة بالمرّة كما صرّح به السيِّد في العروة الوثقى 1لا وجه له، كما أنّ القول باعتبار الاستطاعة من أوّل الأمر لا دليل عليه، فإنّ الرّوايات تدل على أنّ العبوديّة السابقة غير ضائرة و لو كانت مع عدم الاستطاعة.
لإطلاق النصوص و لا موجب لتقييدها ببعض أقسام الحجّ.
إذ لا موجب لأن يكون على مولاه بعد ما صار معتقاً و حرّاً، فحاله حال سائر الأحرار، فتجري أحكام حجّة الإسلام على حجّه، و حينئذ فيجب عليه الهدي، و إن عجز فعليه الصّوم.
تنبيه: لقد قيّد جمع من الفقهاء في كلماتهم وجوب الهدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر، مع أنّ ذلك غير دخيل في كون الهدي على العبد أو على مولاه، بل الانعتاق قبل المشعر أو بعده دخيل في إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام و عدمه، و أمّا كون الهدي عليه أو على مولاه فمن آثار الحرّيّة و العبوديّة، فإنّه متى ما صار حرّا فهديه عليه و لو صار حرّا يوم العيد، و لا مقتضي لكونه على المولى بعد ما كان حرّا عند الذبح.
للإجماع و للنصوص، منها: صحيحة جميل «عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع