247
و في حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان (1) .
[مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم]
مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرّجوع إلى الخارج و الإحرام منه إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ، و فيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي و غيرها على حد سواء (2) .
[مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن]
مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن، و مع عدم الإعادة و لو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه و عليه الإعادة في سنة أُخرى (3) .
[مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل و نسيان]
مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل و نسيان، و لكن هذا القول لا يخلو من إشكال و الأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الّذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها و هذا الاحتياط لا يترك البتة (4) .
لأنّ الإحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم، لا يترتب عليه أيّ أثر من الآثار.
يدل على ذلك كلّه صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة 1الواردة في الطامث و قد عرفت أنّ لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار.
لأنّ حجّ التمتّع مركب من العمرة و الحجّ، فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل طبعاً، و لا دليل على الاجتزاء بالناقص و لا على تبديل حجّه من التمتّع إلى الإفراد.
لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال العمرة و واجباتها فالمشهور