227
فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الإحرام هناك (1) .
[الثّالث: الجحفة]
الثّالث: الجحفة، و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
[الرّابع: يلملم]
الرّابع: يلملم، و هو ميقات أهل اليمن، و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل.
[الخامس: قرن المنازل]
الخامس: قرن المنازل و هو ميقات أهل الطائف و كلّ من يمر من ذلك الطريق و لا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختيارا (2) .
لعدم موجب للتقيّة حينئذ، و يؤيّد ما ذكرنا رواية الإحتجاج 1و هي ضعيفة سنداً.
ممّا لا ينبغي الرّيب أنّ هذه المواضع المذكورة قد وقّتها النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و تدل على ذلك نصوص كثيرة:
منها: صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة يصلِّي فيه و يفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشام الجحفة، و وقّت لأهل النجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) 2.
و في صحيح عمر بن يزيد «و لأهل نجد قرن المنازل» 3و في صحيح ابن رئاب