226
[مسألة 163: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً]
مسألة 163: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق (1)
و الجواب عن ذلك: أنّ الرّوايات الأُول المحدّدة بغمرة ظاهرة في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة. و هذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق، فنرفع اليد عن ظهور تلك الرّوايات في عدم الجواز بصراحة هذه الرّوايات في جواز التأخير إلى ذات عرق، فالنتيجة حمل تلك الرّوايات على أفضلية الإحرام في غمرة و جواز الإحرام من ذات عرق مع المرجوحيّة.
و أفضل من ذلك الإحرام من المسلخ أي أوّل العقيق، و قد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلك 1.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز الإحرام من المسلخ و من الغمرة و من ذات عرق، و الأفضل من المسلخ ثمّ من الغمرة ثمّ من ذات عرق، بل الأحوط الأولى الإحرام قبل أن يصل ذات عرق لاحتمال خروج ذات عرق من العقيق، هذا فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض و إلّا فلا إشكال في جواز التأخير إلى ذات عرق 2.
لأنّ لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام، و إنّما هو واجب مستقل آخر، فيمكن تحقق الإحرام منه و إن لم يلبس ثوبي الإحرام.