121
[مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه]
مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه (1) .
[مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي كما لا بأس بالنيابة عن المجنون]
مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي (2) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً (3) .
[مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه]
مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة و بالعكس (4) .
المنوب عنه و صحّة استئجاره و استنابته، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب و تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير.
لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّا كان أو عبداً، لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته و تشمله إطلاقات الأدلّة.
نعم، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة.
لعدم قصور أدلّة النيابة، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه و لا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له.
أمّا إذا استقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه، لأنّه دين عليه و الجنون غير مسقط لدينه، و إنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء.
و أمّا النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من إشكال، لأنّه كالبهائم من هذه الجهة و لا معنى للاستنابة عنه، و لذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً و إلّا فحاله كالحيوانات. نعم، لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءً.
لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّه لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة و بالعكس، و إنّما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد، و سيأتي حكمها في المسألة الآتية.
و يدلُّ على عدم اعتبار المماثلة بين النائب و المنوب عنه الأخبار:
منها: صحيح حكم بن حكيم «يحجّ الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و المرأة