72
[مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
[3004]مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب (1) ، و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من اُجرة الشقين سقط أيضاً، و إن تمكن فالظاهر الوجوب [1]لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذلُه مجحفاً و مضرّاً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء (2) .
و عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام، و لذا لو انكشف أنه كان مستطيعاً من بلده و كان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلّا حجّة الإسلام، و يجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير إحرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه لحجّة الإسلام إن تمكن من الرجوع، و إلّا ففيه تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و لا فرق في وجوب الإحرام للحجّ ثانياً بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه لحج الإسلام.
لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله و شأنه، و كذا لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر، و لا مال له لاُجرة الشقين، و كذا لو كان له مال، و كان بذله للشق الآخر حرجياً و إجحافاً بالنسبة إليه و مضراً بحاله، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحجّ، لعدم حصول الاستطاعة.
وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لاُجرة الشق الآخر ضرراً عليه و لكن لا يصل إلى حد الحرج، فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر؟ و هل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا؟ فعن العلامة التوقف فيه 1، و ذهب في المتن إلى الوجوب لصدق الاستطاعة.