37
[الثاني من الشروط: الحرية]
الثاني من الشروط: الحرية، فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً من حيث المال (1) بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال و لكن لا يجزئه عن
المأمور به، كالقصد إلى خصوص صلاة الظهر أو العصر أو القضاء أو الأداء أو النافلة أو الفريضة، فإن كان المقصود أحدهما و كان الواقع شيئاً آخر، لا يقع المأتي به عن شيء منهما، لأن الواقع لم يقصد، و ما هو مقصود لا واقع له، فإن المأتي به غير مميز ليقع مصداقاً لأحدهما، فالبطلان لأجل عدم القصد و عدم التمييز، لا لأجل اعتبار قصد الوجه من الوجوب و الندب، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في مبحث الأغسال 1، في مسألة من كان عليه غسل الجنابة فاغتسل غسل المس أو بالعكس.
و ملخّص الكلام: أن الواجب على المكلف قد يكون أمرين، فلو أتى من دون قصد أحدهما لا يقع شيء منهما، لعدم التمييز و التعيين، فمن كان عليه الأداء و القضاء و أتى بأربع ركعات مع قصد القربة، و لم يقصد الأداء و لا القضاء لا يقع ما أتى به أداءً و لا قضاء. و قد يكون الواجب الفعلي الواقعي عليه أمراً واحداً، و لكنه في مقام الامتثال تخيل أنه من هذا القسم، ثمّ تبين أنّه من القسم الآخر، فإن كان من باب الاشتباه في التطبيق، فهو في الحقيقة قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه و قصد ماله واقع و لكن تخيل أن الواقع هو هذا، ففي الحقيقة قصد عنوان المأمور به بوجه ما، و قصد امتثال الأمر الفعلي، و لكنه زعم أنه من القسم الآخر، و هذا غير ضائر في الحكم بالصحة و حصول الامتثال.
لا ريب في اعتبار الحرية في وجوب الحجّ، و لا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً، و هذا مما لا خلاف فيه، و تدلّ عليه طوائف من الروايات:
الطائفة الأُولى: ما دل على أنه ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتى يعتق كصحيحة الفضل بن يونس 2.