36
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً]
[2990]مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ (1) .
المقدّمات حال الصغر غير ضائر في احتساب الحجّ عن حجّة الإسلام.
و كان على المصنف (قدس سره) و غيره ممّن تعرّض لهذه المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع في الأعمال، و أنه هل يتم ذلك ندباً، أو حين البلوغ ينقلب إلى حجّة الإسلام فيعدل إليها، أو يستأنف و يحرم ثانياً من الميقات؟ و إنما تعرضوا لحدوث الاستطاعة بعد الإحرام مع أن المسألتين من باب واحد.
و كيف كان فالاكتفاء بالإحرام الأوّل بدعوى انقلاب حجّه إلى حجّة الإسلام لا دليل عليه. و أمّا إتمامه ندباً فلا وجه له إلّا ما قيل: من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً، و هذا واضح الدفع، فإن الإحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتأخّر و الاستطاعة الطارئة، و لذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين مثلاً، أو يستطيع بعدهما، ليس له أن يحرم و هو صبي، فلا بدّ من إعادة الإحرام، و يرجع إلى الميقات و يحرم إحرام حجّة الإسلام، و هكذا لو دخل في أفعال العمرة و أتمها ثمّ بلغ، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات و إتيان العمرة ثانياً إذا وسع الوقت، فإن البلوغ أو الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الإحرام أو العمرة، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآية و الرواية.
هذا إنما يتم فيما إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي، و كان قصده الندب خطأ منه في التطبيق كما هو الغالب، و أما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد، فالظاهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، لما تقدم من أن حجّة الإسلام مغايرة في الحقيقة مع غيرها، فلا بدّ في سقوط أمرها من قصد عنوانها في مقام الامتثال، فما لم يقصد عنوانها لا يصدق على ما أتى به في الخارج أنه حجّة الإسلام و مع عدم الصدق لا موجب لسقوط أمرها.
و على الجملة: يعتبر في العناوين القصدية التي لا تمتاز إلّا بالقصد قصد عنوان