35
و كذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر (1) ، و استدلّوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. و فيه: أنه قياس، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا يقولون به.
الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه فإنّه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى، و فيه ما لا يخفىٰ.
الثالث: الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ، و فيه: أن موردها [1]من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّة، و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا، و أنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا، و أنه هل يجري في حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا، إلى غير ذلك.
[2989]مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً، لا إشكال في أن حجّة حجّة الإسلام (2) [1].
لعدم الفرق بينه و بين الصبي دليلاً و إشكالاً.
هذا من جملة الواضحات، و يشمله عمومات وجوب الحجّ، و مجرّد إتيان