38
حجّة الإسلام فلو أُعتق بعد ذلك أعاد للنصوص، منها: خبر مسمع: «لو أن عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً»
الثانية: ما دل على أن المملوك إذا حجّ ثمّ أُعتق عليه إعادة الحجّ، كصحيحة علي ابن جعفر 1.
الثالثة: ما دل على أنه إن أُعتق قبل أحد الموقفين أجزأ عن حجّة الإسلام، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز، كصحيحة شهاب، و صحيحة معاوية بن عمار 2.
نعم، في رواية واحدة أُطلق حجّة الإسلام على حجّ العبد، و أن حجّه يجزئ عن حجّة الإسلام، و هي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أيما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» 3، إلّا أنه لا بدّ من طرحها لشذوذها و مخالفتها للروايات المشهورة الكثيرة، أو حملها على حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد، فإن كل طائفة لها حجّة الإسلام، كما تقدم نظير ذلك في حجّ الصبي، و ذلك لا يدل على سقوط حجّة الإسلام عنه إذا أُعتق و صار حرّا و يدلّ على ما ذكرنا روايته الثانية «و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق» 4، فإنها تدل على وجوب حجّة الإسلام عليه إذا أُعتق، مع إن حجّة الإسلام أُطلقت على حجّه حال عبوديته.
ثمّ إنّ رواية أبان الأُولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمّد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي 5، و تبعه في الوسائل و الوافي 6، و لكن في الإستبصار 7