30
إمّا لذلك و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي [1]، لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى لأن قوله (عليه السلام) : «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، و الانصراف ممنوع و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.
و المستفاد من الروايتين أن كل مورد و عمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، و حكم على الخطأ، يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمداً له حكم، و على تقدير صدوه خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، و أما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلاً و كان الأثر مترتباً على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لأن ظاهر صحيح محمّد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له حكم خاص، و أمّا إذا كان الحكم مختصاً بصورة العمد، و لم يكن للخطإ فيه حكم فلا يشمله الخبران، و لذا لا ريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، و لا مجال لتوهّم عدم البطلان بدعوى أن عمد الصبي و خطأه واحد، و كذا لا ريب في بطلان صومه إذا أفطر عمداً.
و بالجملة: قوله (عليه السلام) «عمد الصبي خطأ» يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، و حكم ثابت لصورة الخطأ، و هذا النحو من الأحكام إنما هو في باب الجنايات و الديات فإذا جنى الصبي عمداً يترتب على فعله أحكام الخطأ، و إذا ارتكب القتل عمداً، يعامل معه معاملة القاتل خطأ، و أما المورد الذي ليس له إلّا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير مشمول لهذه الجملة.
بل الوجه في عدم وجوب الكفّارات على الصبي أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم و عدم جريه عليه، و مقتضاه أنه لا يلزم بشيء و هذه الأُمور المترتبة على أعمال الحجّ من قبيل التكليف، و الحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم.