31
[مسألة 7: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
[2988]مسألة 7: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه (1) .
و قد يستدل على ذلك بأنّ أدلّة الكفّارات منصرفة عن الصبي، لأنّ الكفّارات في الحقيقة تأديب و عقوبة و الصبي لا عقوبة على مخالفته.
و يشكل بأنّ الكفّارات ليست كلها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب أيضاً كالتستر الاضطراري و التظليل الاضطراري و نحو ذلك.
و الحاصل: لا تثبت الكفارات لا على الولي و لا على الصبي، فإن ثبوتها على الولي بلا موجب، و ثبوتها على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم.
المعروف و المشهور بين الأصحاب أن الصبي إذا حجّ و أدرك أحد الموقفين بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام، بل ادُعي عليه الإجماع، قال الشيخ في الخلاف في هذه المسألة و في مسألة حجّ العبد إذا أُعتق: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم 1.
أما ما نسبه إلى الأخبار فلم يُذكر هذا الحكم في خبر حتى الضعيف فضلاً عن المعتبر، و لعله أشار إلى ما ورد من الأخبار في عتق العبد قبل أحد الموقفين بإلغاء خصوصية المورد، فإن الميزان إدراك أحد الموقفين واجداً للشرائط من الحرية و البلوغ و العقل.
و أمّا الإجماع فلا يتم، و قد نسب إلى جماعة التردّد كالمحقق في المعتبر 2و الشرائع 3، و العلّامة في المنتهي 4، على أنه لو سلمنا تحقق الإجماع فإنه ليس من