28
السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» 1فإنّها ظاهرة في أن الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار.
و بالجملة: المستفاد من الروايتين أن الهدي على من يحج بالصبي لا على نفس الصبي.
و أمّا ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» 2، فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل و لا يدل على أن الهدي من مال الصبي، و إن كان لا يخلو عن إشعار بذلك، و لكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالاً، و أما إذا وجد فعليه، بل يمكن أن يقال: إن ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضاً.
المقام الثاني: في الكفّارات، يقع الكلام تارة في كفّارة الصيد و أُخرى في بقية الكفّارات.
أمّا الأوّل: فالمشهور على أن كفّارة الصيد على الولي، و عن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي و لا في مال الصبي 3، و عن التذكرة أنها تجب في مال الصبي 4.
و الصحيح ما ذهب إليه المشهور، لصحيح زرارة «و إن قتل صيداً فعلى أبيه» 5، فإن المستفاد منه كون الكفّارة على الولي أباً كان أُم غيره، إذ لا خصوصية للأب، بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي، فخصوصية الأب تلغى، و قد عرفت