27
[مسألة 6: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي]
[2987]مسألة 6: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي، و أما الكفّارات الأُخر المختصة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد، لأن عمد الصبي خطأ و المفروض أن تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا يبعد قوّة الأخير (1)
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في الهدي.
ثانيهما: في الكفّارات.
أما الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثمن الهدي على الولي، لأن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه، و بإمكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدي بل يتحمله من حجّ به، و بعبارة اُخرى: المستفاد من الروايات إنما هو استحباب الإحجاج بالصبي، و أما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر، و المفروض أن صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي، لأنه يمكن أن يأخذه معه و لا يحج به، و يدلُّ على ذلك أيضاً صحيح زرارة «قال (عليه السلام) : إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار» 1.
و يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة حجّوا به، بقرينة قوله: (لبّوا عنه) فلا اختصاص بإحجاج الأب ابنه كما في صدر الرواية. و على كل تدل الرواية على أن الذبح على من حجّ بالصبي ولياً كان أم غيره، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع، فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن الصغار فأُمروا بالصوم و بالذبح عن الصغار.
و تدل على ذلك أيضاً معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه