24
و إن لم يكن قابلاً يلبي عنه، و يجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن و يطوف به و يسعى به بين الصّفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى [1](1) ، و يأمره بالرّمي و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطّواف و إن لم يقدر يصلِّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهراً و متوضِّئاً [2]و لو بصورة الوضوء و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال (2) .
و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن.
الصحيح (المشعر) بدل (منى) لأن منى لا وقوف فيه.
اختلفت كلماتهم في الوضوء، فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به و عن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل و لو صورته، و عن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً 1.
أقول: إن تمكن الطفل من الوضوء و لو بتعليم الولي إياه و إحداثه و إيجاده فيه فهو و إن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء، فلا دليل على وضوئه صورة، و ما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف و السعي و الرمي و نحو ذلك، و أمّا الأُمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف، فلا دليل على إتيانها صوره، فإنّ الأدلّة منصرفة عن ذلك، و إنما تختص بأفعال الحجّ، كما أنه لا دليل على أنّ الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلاً للوضوء، فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا المطوّف و المفروض أن الولي غير طائف و إنما يطوف بالصبي، فدعوى أنه ينوب عنه في