25
[مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
[2984]مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك و إن كان محلّا (1) .
[مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز الولي الشرعي من الأب و الجد]
[2985]مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين (2)
الوضوء لا وجه لها، لأن النيابة ثابتة في أفعال الحجّ لا في شرائطها. فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل و لا على الولي.
لإطلاق الروايات الدالّة على إحجاج الصبي.
المشهور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعي، و أما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي، و لا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي لإحرامه غير الولي، و إنما ألحقوا به خصوص الاُم و إن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها و هو صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: مرّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّٰه أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكِ أجره» 1.
و لكن الظاهر عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي الشرعي، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي و يحجه، إذ لا دليل على حرمة التصرّف بالصبي ما لم يستلزم التصرّف تصرّفاً ماليّاً.
و بالجملة: إن رجع التصرّف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي. و أمّا إذا لم يستلزم التصرّف فيه تصرفاً في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي، و عليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولّى أمر الصبي و يتكفّله و إن لم يكن وليّاً