23
المجنون، و إن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص، فيستحق الثواب عليه (1) ، و المراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: (اللّٰهمّ إني أحرمت هذا الصبي. . .) و يأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها (2)
منها» 1، فإن الصِّبْية و إن كانت جمعاً للصبي و جمع الصبية الصبايا، إلّا أن المتفاهم العرفي من الصِّبْيَة الصغار من الأولاد أعم من الذّكر و الأُنثى. و بذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً 2.
ذكر الأصحاب أنه كالصبي في استحباب الإحجاج، و لا دليل عليه فإنّ الأحكام الشرعية واجبة كانت أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلاً، فإنّه كالبهائم، و إلحاق المجنون بالصبي يشبه القياس، مع أنه قياس مع الفارق، و لا بأس بالإحجاج به رجاء.
ما ذكره (قدس سره) من أنه يقول من يُحجه: (اللّٰهمّ إني أحرمت هذا الصبي. . .) لا دليل عليه، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النيّة و التلبية و سائر الأعمال، و المراد بالإحجاج هو أن يلقّنه النيّة، و يحدث هذه الأفعال فيه، لا أن يباشرها بنفسه، و استحباب التلفظ بالنيّة إنما هو في أعمال حجّ نفسه، و لا يدل ذلك على استحباب قوله: (اللّٰهمّ إني أحرمت هذا الصبي) .
و الحاصل: المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال و إيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أداءها، فإنه يأمره أن يلبي و يلقّنه التلبية، فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه و كذلك الطواف يطاف به، و إن لم يكن متمكناً من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة 3، فكل فعل من أفعال الحجّ إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك