174
في حكم ازالة الشعر
و مما يحرم على المحرم ازالة الشعر و قال في الشرائع قليله و كثيره و مع الضرورة لا اثم انتهى و لكنه لم يصرح بالرأس و غيره فيمكن ان يكون ازالة الشعر عن جميع البدن كما يحتمل ان يكون من بدن المحرم و من بدن الغير، سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا كما يشمل القليل و الكثير و صرح في الجواهر و لو بشعرة و نصفه.
ازالة الشعر كما هو المتبادر الظاهر، عبارة عن ازالة الشعر عن الأصل و اما قطعه من النصف و تنصيفه بالتقصير فيبعد استفادته من لفظة الإزالة و ان يكون المراد من عبارة الشرائع ذلك، بل هو فتوى صاحب الجواهر و اجتهاده نعم لو وجد في الاخبار ما يشمل القطع يشمل قطع النصف كما لو قطع نصف الشجرة يقال قطعها و كذلك لو قطعها من الأصل ثم ان الإزالة لا فرق بين أنحائها من النتف و القطع بالدواء و الحلق و الإحراق