173تعمد فعليه دم شاة يهريقه 1عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت 2عن محمد بن مسلم عن أحدهما سالته عن محرم تشققت يداه قال: فقال يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة 3و ظاهر الروايتين صورة الاضطرار و الحاجة الى التداوي بدهن فيه طيب.
و رواية سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة 4في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الجعفري عن صاحب الزمان عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير إلى إبطيه المرتك أو التوتياء لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السّلام يجوز ذلك و باللّه التوفيق 5و بمعونة هذه الاخبار الواردة في صورة الاضطرار يحمل ما دل على جواز الادهان للمحرم مطلقا على الاضطرار و لا يصح الأخذ بإطلاقها بل تتقيد بصورة الاضطرار و الحاجة، أو يحمل على الادهان قبل الغسل أو بعد الغسل للإحرام كما ان كلمة يكره تحمل على الحرمة في قوله عليه السّلام و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى، أو يكره للمحرم الأدهان الطيبة. 6بعد ورود النهى عن الادهان بما يبقى أثره إلى الإحرام، و بعد دلالة الروايات على حرمة الادهان بعد الإحرام مطلقا.