72
الجزء الاول
أفعال خارجية، من لبس الثوبين و التلبية و النية، فعند ذلك إذا شك في اعتبار شيء زائد على ما علم ثبوته و اعتباره، ينفى بأصالة البراءة، لكونه شكا في التكليف الزائد كما بين في الأصول.
و أخرى يقال: ان الإحرام أمر إنشائي اعتباري مسبب عن أفعال خاصة من النية و لبس الثوبين و التلبية في محل معين، و وقت وقته الشارع، فهو متحصل من تلك الأفعال لأنفسها. فحينئذ لو شك في دخالة شيء و اعتبار قيد في تحقق المسبب و تحصله، يرجع ذلك الى الشك في المحصل، فإن المأمور به الذي هو أحد من النسك عبارة عن الإحرام الاعتباري المتحصل من الأسباب المعينة، و الشك في الأقل و الأكثر من تلك الأفعال و الأسباب يرجع الى الشك في المحصل، و الأصل فيه الاحتياط، و ليس شكا في التكليف الزائد حتى ينفى بالبراءة. بل يمكن أن يقال: ان مقتضى الاستصحاب أيضا: عدم انعقاد الإحرام، و عدم حرمة المحرمات بالإحرام من غير بطن مكة.
في أفضل ميقات حج التمتع
ثم انه بناء على اعتبار بطن مكة في إحرام حج التمتع، يكفي كل موضع منها حتى السكك و الشوارع، لصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي المتقدمة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، و ان شئت من الكعبة،