175و القص و غيرها.
و تدل على الحرمة الآيات و الروايات مضافا الى ما ادعاه في الجواهر من عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه بقسميه فإن أمكن تحصيل الإجماع لأحد، فيها، و الا ففي الآية و الرواية كفاية و غنى.
اما الآية قوله تعالى وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ الاية 1و هي تدل على حرمة حلق الرأس الى ان يبلغ الهدى محله ثم يجب الحلق على الحاج في ذاك المحل و هو منى.
و يستفاد من قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ان حلق الشعر لا يجوز الا للمضطر اليه و من لا يتمكن من الصبر الى ان يبلغ الهدى محله فيحلق و يفدى و الا يجب عليه الصبر، و لا يختص وجوب الحق بالمحصور، فان رسول اللّه مع عدم كونه محصورا لم يقصر، بل حلق لانه كان ساق الهدى، فالحكم المستفاد من الآية عام شامل للمحصور و غير المحصور و اما إزالة الشعر من البدن، أو بدن غيره، بحلق كان أو بغيره، و كذا ازالة المحرم الشعر من بدن غيره سواء كان محلا ذلك الغير أو محرما، فلا بد من بيان الأخبار الواردة في تفسير الآية في حكم جميع ذلك.
منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال:
لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم 2كان المعمول بينهم ان يحلقوا مكان المحاجم إذا كثر الشعر و مع ضرورة الحجامة و جوازها لم يجوز الامام عليه السّلام ازالة الشعر عن مكانها.
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عن المحرم يحتجم قال: لا الا ان يخاف