117كان جعفر «ع» يقول: زوال الشمس من يوم التروية، و كان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت:
فعليها هدي. قال: لا، الا أن تحب أن تطوع. ثم قال: اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا المتعة 1.
هذه الرواية محمولة على من حاضت قبل أن تحل و لم تكن عالمة بأنها متى تطهر، فقال عليه السلام «ان متعتها قد ذهبت بزوال الشمس يوم التروية» و لا يجب عليها الصبر و الانتظار إلى غداة عرفة بل ينتقل متعتها الى الافراد عند الزوال و تذهب الى عرفات.
و لا تنافي بينها و بين ما ورد في رواية أبي بصير من أنها ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف فلتفعل.
و المراد من ذهاب المتعة رفع الحكم بوجوب إتمامها و جواز تبديل التمتع بالإفراد أو وجوبه، إذا كان الحج في معرض الفوت يقينا لو لم تفعل ذلك على ما سيأتي.
و يشهد لما حملنا عليه الرواية ما في ذيلها من قوله عليه السلام «أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا المتعة»