118إذ الظاهر أن أهل المدينة إذا رأوا هلال ذي الحجة فاتتهم المتعة على ما هو المتعارف، لاحتمال عدم الوصول إلى مكة و عدم التمكن من إتمام العمرة ثم الإتيان بالحج، لموانع يحتمل في السير و في العمل أحيانا، و ان كان الوصول و التمكن من الحج ممكنا بحسب الواقع، و لكن أهل المدينة كانوا إذا أرادوا التمتع يحرمون قبل هلال ذي الحجة بيوم أو يومين، و أما بعد الهلال ما كانوا يريدون التمتع بل يرونه في معرض الفوت على ما هو المتعارف بينهم حين ذاك.
و يعلم من هذا أن قول جعفر عليه السلام بفوات المتعة إذا زالت الشمس، و قول موسى عليه السلام بفواتها صلاة الصبح يوم التروية، انما كان كل منهما مبنيا على الاحتياط، و انها تقع معرضا للفوت.
و على هذا يحمل أيضا أكثر ما ورد في تحديد فوات المتعة بيوم التروية أو ليلة عرفة أو غداة عرفة، مثل صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: أرسلت الى ابى عبد اللّه عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال عليه السلام: تنتظر ما بينها و بين التروية، فإن طهرت فلتهل، و الا فلا يدخلن عليها التروية الا و هي محرمة 1.
و هذه الرواية تدل على أنها ان طهرت قبل التروية أحلت من