116و ظهور إنشاء الحكم بالجملة الخبرية في الوجوب ليس بأخفى من ظهور صيغة الأمر فيه، لما قيل في الأصول أن الأمر إذا رأى المأمور به جزما و لا يرضى بتركه يفرضه محققا في الخارج و يخبر عنه بالوقوع.
و منه يظهر عدم جواز العدول من التمتع الى الافراد لدرك الوقوف بعرفات من أول الزوال، إذ يكفي في وجوب الإتمام درك الوقوف بعرفة قبل الغروب و لو بقليل.
ثم ان المتمتع بالحج الواجب المتمكن من إتمام العمرة و إتيان الحج داخل في تلك الاخبار قطعا، فان احتمال وجوب الإتمام على المتمتع ندبا و حمل الاخبار عليه دون المتمتع واجبا، مشكل جدا، بل مقطوع عدمه، فان المتطوع إذا وجب عليه إتمام حجه و ان لا يجوز له العدول من التمتع الى الافراد، إذا تمكن من درك الوقوف، ففي الواجب يكون كذلك بالأولوية.
فتحصل من جميع ما ذكر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمكن من إتمام عمرته و درك الوقوف بعرفات يجب عليه الإتمام ثم الإحرام بالحج إذا علم ذلك، و ما ورد في بعض النصوص من انقضاء مدة المتعة يوم التروية أو يوم عرفة محمول على غير العالم به، مثل صحيحة ابن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال عليه السلام