115و مرسلة ابن بكير انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى 1.
و رواية جميل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر 2.
و مكاتبة محمد بن مسرور قال: كتبت الى ابى الحسن الثالث عليه السلام، ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى في غداة عرفة و خرج الناس من منى الى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، الى أي وقت عمرته إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة إنشاء اللّه يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يحرم بحجه و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الامام 3.
و الظاهر من الإفاضة مع الإمام الإفاضة من عرفات الى المشعر إذ المفروض أنه قدم مكة بعد ما خرج الناس من منى الى عرفات فلا يمكن إرادة الإفاضة من منى الى عرفات. و يظهر من هذا و يعلم أنه يجب إتمام المتعة، إذا تمكن من درك الامام بعرفات قبل الإفاضة منها، الذي هو الركن من الوقوف بها.