102رمضان أو قبله، فقد ورد فيه جواز الإحرام بالعمرة من جعرانة، و ان كان القول الأول مقتضى الاحتياط.
هذا إذا لم يمر بأحد المواقيت و الا فلا يجوز له ترك الإحرام و العبور منه بدون إحرام لعدم استفادة ذلك من أخبار المجاورة.
و أما الأحكام الأخر فيترتب جميعها عليها كما أشير إليها، فلا يجوز له الخروج من مكة بعد دخولها اختيارا، بل هو مرتهن بالحج الى أن يقضيه. و أما الخروج لحاجة فقد تقدم، فان ضاق الوقت عن إتمامها (أي العمرة الثانية) يجب العدول منها الى الافراد، فإنها العمرة التي يتمتع بها الى الحج، فمتى كان العدول من التمتع الى الافراد جائزا عند ضيق الوقت كما تدل عليه الاخبار الاتية، فيجوز في المقام أيضا إذ لم يثبت من الشرع حكم خاص لتلك العمرة، غير ما ثبت لكل عمرة يتمتع بها الى الحج.
ثم انه هل يجب طواف النساء للعمرة الأولى بعد ما صارت مبتولة أم لا؟ الظاهر أن طواف النساء انما يجب في كل عمرة مفردة أتى بها من الأول بقصد العمرة المفردة و عليها تحمل الأخبار الدالة على وجوب طواف النساء في كل عمرة، و أما العمرة التي أتى بها بقصد التمتع و أحل منها و حلت له النساء فلا دليل على حرمتها عليه ثانيا و وجوب الطواف عليه لأجلها، و لكن الاحتياط حسن.
(المسألة التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد إتمامها
من