101إطلاق الأول مثل الثاني.
و لو فرضنا أن السؤال انما وقع في مورد خاص شخصي لم يعلم الوجه فيه، لأمكن القول بالإطلاق أيضا بترك الاستفصال من الامام عليه السلام و عدم سؤاله عن خصوصية السؤال. و يعلم من المسألة حكم من خرج من مكة عامدا بلا حاجة و ضرورة، إذ الخصوصية بين المتعمدين مفقودة أيضا.
(المسألة السابعة) من أحرم في محل لا يجوز الإحرام منه
فهو كالعدم لا تترتب عليه الأحكام أصلا، و لو تعمد ذلك كان تشريعا محرما.
(المسألة الثامنة) [العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر]
قد تقدم أن العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر، هي العمرة المتمتع بها الى الحج دون الأولى المبتولة فعلى هذا يترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على تلك العمرة فهي المحتبس بها الى الحج و المرتبطة به و لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي الحج و غير ذلك من الأحكام الا أن يدل دليل على خلافه.
و هل يشترط في العمرة الثانية الإحرام بها من ميقات أهله أو أحد المواقيت، أو يجوز له الإحرام بها من خارج الحرم؟ وجوه و أقوال.
الأقوى هو الأول، لأنه المتبادر من الاخبار، و قد يقال ان الأقوى هو الثاني نظرا الى اتحاد الحكم بينه و بين من جاور مكة من شهر