258
المقصد الثاني
في أفعال حجّ التمتّع
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في عددها
و هي سبعة عشر:
الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و الإحرام للحجّ، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء و ركعتاه.
و يشاركه قسيماه فيها أجمع إلا أنّه يعتمر صاحبهما عمرة مفردة متأخّرة عنهما، و المتمتّع يقدّم عمرته.
[الفصل] الثاني: في الإحرام
و هو توطين النفس على ترك المحرّمات الآتي ذكرها إلى أن يحلّ منها،
و فيه
مطالب:
[المطلب] الأوّل:
في تعيين المواقيت
الموظّفة شرعا قبل خلق العالم، حيث لا يجوز الإحرام إلا منها إلا لضرورة أو لناذر أو لخائف تقضّي شهر رجب في عمرته، و هي ستّة بالاستقراء من الأخبار:
العقيق: هو لأهل العراق، بل لأهل المشرق، كما تضمّنته جملة من المعتبرة.
و أجزائه ثلاثة: أوّله أفضله و هو المسلخ، ثم وسطه غمرة، ثم منتهاه ذات عرق، و بريد البعث و إن كان هو أوّله الحقيقي، لكن لا إحرام منه، و لا ينبغي التأخير لآخره إلا لضرورة أو تقيّة حتّى جاء في التقيّة أنّه لا يتجاوز المسلخ إلا محرما، و إن أظهر الإحلال و لبس ما لا يجوز لبسه و لبّى في نفسه، فإذا جاء ذات عرق أظهره كما في الصحيح المهدويّ.
و مسجد الشجرة: الكائن في ذي الحليفة لأهل المدينة، و لمن مرّ بها، و ليس الوادي بكماله محرما، كما زعمه المتأخرون، و موضع الإحرام منه الصحن لا السقائف، لأنّها الآن ليست منه، و لا تصحّ مجاوزته اختيارا، و تجوز اضطرارا في