259المريض، و من لم يمرّ به أحرم به من المسافة التي بينه و بين المدينة، و هي ستّة أميال منها، و من جاوزه لضرورة فمحرمه الجحفة، و هي المهيعة، و هي ميقات أهل الشام بالتوظيف من الشارع، و كذلك لأهل مصر، حيث أنّهم يأتون عليها غالبا.
و يلملم: و هو جبل هناك لأهل اليمن.
و قرن المنازل: لأهل الطائف، و ما جاء من أنّه لأهل نجد كما في الصحيح محمول على التقيّة، أو لمن أتى على هذا الطريق و تجنّب العقيق.
و من كان دون هذه المواقيت إلى مكّة فميقاته دويرة أهله و منزله.
و مكّة لحجّ التمتّع.
و من كان بها قبل أن يكون من أهل مكّة و أراد الإحرام للحجّ خرج إلى مهلّ 1أرضه إن كان له و إلا تخيّر في هذه المواقيت، فإن تعذّرت عليه فميقاته أدنى الحلّ كالتنعيم 2و الجعرانة 3و الحديبيّة 4و نحوها، و هو محرم العمرة المفردة حتّى لأهل مكّة.
و هذه المواقيت المذكورة للحجّ مطلقا و العمرة المتمتّع بها، و يجزى في المفردة.
و للصبيان تأخير الإحرام إلى فخّ 5، و الأحوط الإحرام بهم من الميقات، و التجريد لهم من فخّ إن حجّوا على طريق المدينة، و إلا فليس إلا الميقات إحراما و تجريدا.
و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ عمرة مفردة وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم، و هو أدنى الحلّ، و يحرما منه، فإن أحرما من مكّة لم يجزهما.
و من حجّ على ميقات و إن لم يكن من أهله وجب أن يحرم منه، و لو لم يؤدّ الطريق إلى أحدها أحرم من أدنى الحلّ إلا في مسجد الشجرة، فيتعيّن عليه بالمحاذاة له.
و من حجّ على البحر فليس جدّة له بمحرم، و إن ذهب إليه الحلّي، لأنّه لا مستند له، و لو لم يؤدّ إلى المحاذاة في جميعها فإحرامه ممّا قلناه من أدنى الحلّ.