213المحرمات- و يتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره و بين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها و بين الصيام كما مر
و في شعر سقط من لحيته أو رأسه
قل أم كثر- بمسه 364 كف من طعام و لو كان في الوضوء واجبا أم مندوبا فلا شيء و ألحق به المصنف في الدروس الغسل و هو خارج عن مورد النص و التعليل- بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم و إزالة النجاسة بهما و لا يقول به
و تتكرر الكفارات بتكرر الصيد
عمدا أو سهوا أما السهو فموضع وفاق و أما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له و الانتقام منه 1غير مناف لها لإمكان الجمع بينهما و الأقوى عدمه و اختاره المصنف في الشرح للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية و إن كان القول بالتكرار أحوط و موضع الخلاف العمد بعد 365 العمد إما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا و يعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقا 2أما لو تعدد في غيره تكررت- و بتكرر اللبس للمخيط في مجالس فلو اتحد المجلس لم يتكرر- اتحد جنس الملبوس أم اختلف لبسها دفعة أم على التعاقب طال المجلس أم قصر- و يتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا- و إن اتحد المجلس- و إلا فلا يتكرر- و في الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق و اللبس و الطيب و القبلة تعدد الوقت و نقل ما هنا عن المحقق و لم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم و الرأس و الأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا 3مع تعاقب الاستعمال لبسا و طيبا و سترا و حلقا و تغطية للرأس و إن اتحد الوقت و المجلس و عدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه و إن اختلفت أصنافها 366 و لا كفارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد أما فيه فتجب مطلقا حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي
و يجوز تخلية الإبل
و غيرها من الدواب- للرعي في الحرم - و إنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما و غيره
الفصل السابع في الإحصار و الصد
أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا 4كالموقفين أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي و الصد بالعدو و ما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل- فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء- و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد 367 المانع و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط- تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط- و قد يجتمعان على المكلف بأن يمرض و يصده العدو فيتخير في