212اعتبر بعدها و على الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها و إن كان الأفضل التأخير و سيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد
و في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
و إن اضطر- و كذا 360 تجب الشاة في لبس الخفين أو أحدهما- أو الشمشك بضم الشين و كسر الميم- أو الطيب أو حلق الشعر و إن قل مع صدق اسمه و كذا إزالته بنتف و نورة و غيرهما
أو قص الأظفار
أي أظفار يديه و رجليه جميعا- في مجلس أو يديه خاصة في مجلس- أو رجليه كذلك- و إلا فعن كل ظفر مد و لو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت و الظاهر أن بعض الظفر كالكل إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته
أو قلع شجرة من الحرم صغيرة
غير ما استثني و لا فرق هنا 361 بين المحرم و المحل و في معنى قلعها قطعها من أصلها و المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف و الحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا 1هو المشهور و مستنده رواية مرسلة
أو ادهن بمطيب
و لو لضرورة أما غير المطيب فلا شيء فيه و إن أثم- أو قلع ضرسه 2مع عدم الحاجة إليه في المشهور- و الرواية به مقطوعة و في إلحاق السن 3به وجه بعيد و على القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة و إن اتحد المجلس- أو نتف إبطيه أو حلقهما- و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين أما لو نتف بعض كل منهما- فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء و هو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوبها لمجموعه فالبعض أولى
أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي
و الظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص و لا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته 362 للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف ظاهرا و لو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي و في قبول قوله في حقه نظر و قرب المصنف في الدروس القبول و لا شيء على المفتي في غير ذلك 4للأصل مع احتماله- أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا- ثلاثا صادقا من غير ضرورة إليه كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه- و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع و مع تخلله فلكل ثلاث شاة- أو واحدة كاذبا و في اثنتين كاذبا بقرة و في الثلاث فصاعدا بدنة إن لم يكفر عن السابق فلو كفر 5عن كل واحدة فالشاة- أو اثنتين فالبقرة و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير- فللواحدة شاة و للاثنتين بقرة و للثلاث بدنة
و في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة
في المشهور و يكفي فيها و في الصغيرة 363 كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها و لا كفارة في قلع الحشيش و إن أثم في غير الإذخر و ما أنبته الآدمي و محل التحريم فيهما 6الاخضرار أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن كان أصله ثابتا
و لو عجز عن الشاة في كفارة الصيد
التي لا نص على بدلها- فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد- فإن عجز صام ثلاثة أيام و ليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من