211
و لو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له و لا عادة- فبدنة للموسر أي عليه- و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر و المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف- و قيل ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها- فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة و به قطع في الدروس و الرواية تدل على الأول و فيها أن الكفارة للنظر لا للإمناء- و لو قصده أو كان من عادته فكالمستمني و سيأتي- و لو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة و في الدروس جزور و الظاهر إجزاؤهما- و بغير شهوة لا شيء و إن أمنى ما لم يقصده أو يعتده- و لو مسها فشاة إن كان بشهوة و إن لم يمن و بغير شهوة لا شيء و إن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين- و في تقبيلها بشهوة جزور أنزل أم لا و لو طاوعته فعليها مثله- و بغيرها أي بغير 358 شهوة شاة أنزل أم لا مع عدم الوصفين
و لو أمنى بالاستمناء
أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة - و هل يفسد به الحج مع تعمده و العلم بتحريمه قيل نعم و هو المروي من غير معارض و ينبغي تقييده بموضع يفسده 1الجماع- و يستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم 2من المواضع 3التي لا توجب البدنة بالإمناء و هي كثيرة
و لو عقد المحرم أو المحل لمحرم على 4امرأة
فدخل 5فعلى كل منهما أي من العاقد و المحرم المعقود له- بدنة و الحكم بذلك مشهور- بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا و مستنده رواية سماعة و موضع الشك وجوبها على العاقد المحل و تضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج- و فيه إشكال لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم 359 الوجوب عليها- و في الفرق نظر و ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم استنادا إلى الأصل و ضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب و العمل بالمشهور أحوط نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع و لو كان العاقد و المرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول و العلم بسببه لا بسبب العقد و في وجوبها على العاقد 6الإشكال و كذا الزوج
و العمرة المفردة إذا أفسدها
بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره- قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين - و لو جعلناه عشرة أيام