159
كتاب الحج و فيه فصول
الأول في شرائطه و أسبابه
يجب الحج على المستطيع
بما سيأتي- من الرجال و النساء و الخناثى على الفور بإجماع الفرقة المحقة- و تأخيره كبيرة موبقة و المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان و إلا ففيما يليه و هكذا و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك- و لو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها فإن أخر عنها و أدركه مع التالية و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره 162 مرة واحدة بأصل الشرع و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين- و الاستيجار و الإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب- و يستحب تكراره لمن أداه واجبا- و لفاقد الشرائط متكلفا- و لا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها- كالفقير يحج ثم يستطيع- و العبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق و يستطيع فيجب الحج ثانيا
و شرط وجوبه
البلوغ و العقل و الحرية و الزاد و الراحلة بما يناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة فيما يفتقر إلى قطع المسافة- و إن سهل المشي و كان معتادا له أو للسؤال و يستثنى له من جملة ماله