194كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده و قد اقتصر هنا و في الدروس عليه و في رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد و هو أجود- بما يسمى رميا فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يجز لأن الواجب صدق اسمه و في الدروس نسب ذلك 1284 إلى قول و هو يدل على تمريضه- بما يسمى حجرا فلا يجزئ الرمي بغيره و لو بخروجه عنه بالاستحالة و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير- و لا بين الطاهر و النجس و لا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا و غيره- حرميا فلا يجزي من غيره و يعتبر فيه أن لا يكون مسجدا- لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة- بكرا غير مرمي بها رميا صحيحا فلو رمى بها بغير نية أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا و يعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي فلا يجزئ الدفعة و إن تلاحقت الإصابة بل يحتسب منها واحدة و لا يعتبر تلاحق الإصابة- و يستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها و في كل 285 واحدة منها و من ثم اجتزأ بها عن المنقطة لا كما فعل في غيره و غيره و من جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول و بالمنقطة الثاني- الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة و احترز بها عن المكسرة من حجر- «و في الخبر: التقط الحصى و لا تكسرن منه شيئا» بقدر الأنملة بفتح الهمزة و ضم الميم رأس الإصبع- و الطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها و رواية أبي غسان بجوازه على غير طهر كذا علله المصنف و غيره و فيه نظر لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يئول الصحيح لأجلها و من ثم ذهب جماعة من الأصحاب 286 منهم المفيد و المرتضى إلى اشتراطها و الدليل معهم و يمكن أن يريد طهارة الحصا فإنه مستحب أيضا على المشهور و قيل بوجوبه- و إنما كان الأول أرجح لأن سياق أوصاف الحصا أن يقول الطاهرة لينتظم مع ما سبق منها و لو أريد الأعم منها كان أولى- و الدعاء حالة الرمي و قبله و هي بيده بالمأثور- و التكبير مع كل حصاة و يمكن كون الظرف للتكبير و الدعاء معا- و تباعد الرامي عن الجمرة- نحو خمس عشرة ذراعا إلى عشر- و رميها خذفا - و المشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها 287 بظفر السبابة و أوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى و المرتضى لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى و في الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع و هو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول لأنه قال «في رواية البزنطي عن الكاظم ع: تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» و ظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف- فيكون فيه سنتان إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها و إن كان باليد و الأخرى جعله بالهيئة المذكورة و حينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف