193و لم يستثنه هنا لأنه 279 جعله من قسم الاختياري حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس و نبه على حكمه أيضا بقوله- و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة و ناسيا لا شيء عليه و في إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره أو الناسي قولان و كذا في ترك أحد الوقوفين- و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الخائف بل كل مضطر كالراعي و المريض- و الصبي مطلقا 1و رفيق المرأة من غير جبر و لا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله
و حد المشعر ما بين الحياض و المأزمين
280 بالهمز الساكن ثم كسر الزاء المعجمة و هو الطريق الضيق بين الجبلين- و وادي محسر و هو طرف منى كما سبق فلا واسطة بين المشعر و منى و يستحب التقاط حصى الجمار منه لأن الرمي تحية لموضعه 2كما مر- 3فينبغي التقاطه من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره- و هو سبعون حصاة ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط و لو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس- و الهرولة و هي الإسراع فوق المشي و دون العدو كالرمل- في وادي محسر للماشي و الراكب فيحرك دابته و قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة و استحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها- و إن وصل إلى مكة داعيا حالة الهرولة بالمرسوم و هو: اللهم سلم عهدي و أقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت 281 بعدي
القول في مناسك منى
جمع منسك و أصله موضع النسك و هو العبادة ثم أطلق اسم المحل على الحال و لو عبر بالنسك كان هو الحقيقة و منى بكسر الميم و القصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهري و جوز غيره تأنيثه «سمي: به المكان المخصوص لقول جبرئيل ع فيه لإبراهيم ع تمن على ربك ما شئت» - و مناسكها يوم النحر ثلاثة-
و هي رمي جمرة العقبة
التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة و هي حدها من تلك الجهة- ثم الذبح ثم الحلق مرتبا كما ذكر- فلو عكس عمدا أثم و أجزأ و تجب 282 النية في الرمي المشتملة على تعيينه و كونه في حج الإسلام أو غيره و القربة و المقارنة لأوله و الأولى التعرض للأداء و العدد و لو تداركه بعد وقته نوى القضاء- و إكمال السبع فلا يجزي ما دونها و لو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا و لم تبلغ الأربع و لو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام 4- مصيبة للجمرة و هي البناء المخصوص أو موضعه- و ما حوله مما يجتمع من الحصا كذا عرفها المصنف في الدروس و قيل هي مجمع الحصا دون السائل و قيل هي الأرض و لو لم يصب لم يحتسب- و لو شك في الإصابة أعاد لأصالة العدم و يعتبر كون الإصابة بفعله فلا تجزي الاستنابة فيه اختيارا و كذا لو حصلت الإصابة بمعونة 283 غيره و لو حصاة أخرى و لو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية إن أصابت و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى و كذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض و شبهها- و اشتراط