192
أبدا ما أبقيتني- ثم يقف به أي يكون بالمشعر ليلا إلى طلوع الشمس و الواجب الكون واقفا كان أم نائما أم غيرهما من الأحوال- بالنية عند وصوله و الأولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين فإن الواجب الركني منه اختيارا المسمى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الباقي 276 واجب لا غير كالوقوف بعرفة و يستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة- و الدعاء و الذكر و القراءة - فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب- و وطء الصرورة المشعر برجله و لو في نعل أو ببعيره قال المصنف في الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن و الصعود على قزح بضم القاف و فتح الزاي المعجمة قال الشيخ رحمه الله هو المشعر الحرام و هو جبل هناك يستحب الصعود عليه- و ذكر الله عليه و جمع أعم منه
مسائل
كل من الموقفين ركن
و هو مسمى الوقوف في كل منهما- يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل بتركه سهوا كما هو حكم أركان الحج أجمع- نعم لو سها عنهما معا بطل و هذا الحكم مختص بالوقوفين- و فواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا- و لكل من الموقفين اختياري و اضطراري فاختياري عرفة ما بين الزوال و الغروب و اختياري المشعر ما بين طلوع الفجر و طلوع 277 الشمس و اضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب إلى الفجر
و اضطراري
المشعر
من طلوع شمسه إلى زواله - و له اضطراري آخر أقوى منه لأنه مشوب بالاختياري و هو اضطراري عرفة ليلة النحر و وجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا و المضطر و المتعمد مطلقا 1مع جبره بشاة و الاضطراري 2المحض 3ليس كذلك- و الواجب من الوقوف الاختياري الكل و من الاضطراري الكلي كالركن من الاختياري- و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري 4و الاضطراري ثمانية أربعة مفردة و هي كل واحد من الاختياريين و الاضطراريين و أربعة مركبة 278 و هي الاختياريان و الاضطراريان و اختياري عرفة مع اضطراري المشعر و عكسه- و كل أقسامه يجزئ في الجملة لا مطلقا 5فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين- إلا الاضطراري الواحد فإنه لا يجزئ مطلقا 6على المشهور و الأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده- لصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم ع أما اضطراريه السابق 7فمجزئ مطلقا 8كما عرفت-