195اتفق و فيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور فإن الجمع بينه و بين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد و ينبغي 288 مع التعارض 1ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه- و استقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة و المراد باستقبالها كونه مقابلا لها لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية ارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و إلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال و ليكن مع ذلك مستدبرا القبلة
و في الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة
و الرمي ماشيا إليه 289 من منزله لا راكبا و قيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي ص و يضعف «: بأنه ص رمى ماشيا أيضا: رواه علي بن جعفر عن أخيه ع:» .
و يجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن
قد كمل سنه سبعة أشهر و قيل ستة أو ثني من غيره و هو من البقر و المعز ما دخل في الثانية و من الإبل في السادسة تام الخلقة فلا يجزئ الأعور- و لو ببياض على عينه و الأعرج و الأجرب و مكسور القرن الداخل- و مقطوع شيء من الأذن و الخصي و الأبتر و ساقط الأسنان- لكبر و غيره و المريض أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء و ثقبها و وسمها و كسر القرن الظاهر و فقدان القرن و الأذن خلقة 290 و رض الخصيتين فليس بنقص و إن كره الأخير- غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين و إن قل- و يكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك أجزأ و إن ظهر مهزولا لتعبده بظنه- بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر- فتبين خلافه مستند إلى تقصيره و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما 2بعد الذبح إذ لو ظهر 3التمام قبله أجزأ قطعا و لو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص و إن كان عدمه أحوط و لو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظن نقصه أو هزاله لم يجز إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح و يحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده لصحيحة 291 العيص بن القاسم عن الصادق ع و يستحب أن يكون مما عرف به أي حضر عرفات وقت الوقوف- و يكفي قول بائعه فيه سمينا زيادة على ما يعتبر فيه- ينظر و يمشي و يبرك في سواد الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع- و في رواية و يبعر في سواد إما بكون هذه المواضع و هي العين و القوائم و البطن و المبعر سودا أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه و عظم جثته بحيث ينظر فيه و يبرك و يمشي مجازا في السمن أو بكونه رعى و مشى و نظر و برك و بعر في السواد و هو الخضرة و المرعى زمانا طويلا فسمن لذلك- قيل و التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت ع إناثا من الإبل و البقر ذكرانا من الغنم و أفضله الكبش و التيس 292 من الضأن و المعز
و تجب النية
قبل الذبح مقارنة له و لو تعذر الجمع بينها و بين الذكر 4في أوله قدمها عليه مقتصرا منه 5على أقله جمعا بين الحقين- و يتولاها الذابح سواء كان هو الحاج أم غيره إذ يجوز