189
و الذكر قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسلا للتأسي و ليكن الذكر مائة تكبيرة و تسبيحة و تحميده و تهليلة 1ثم الصلاة على النبي و آله ص مائة
و واجبه النية
المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا مقارنة للحركة و للصفا بأن يصعد 2عليه فيجزئ من أي جزء كان منه أو يلصق عقبه به إن لم يصعد فإذا و صل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها- إن لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط- و البداءة بالصفا و الختم بالمروة فهذا شوط و عوده من المروة إلى الصفا آخر فالسابع يتم على المروة و ترك الزيادة على السبعة 264 فيبطل لو زاد عمدا و لو خطوة- و النقيصة فيأتي بها و إن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه أو كان دون الأربع بل يبني و لو على شوط- و إن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد- و تكميل أسبوعين إن لم يذكر حتى أكمل الثامن و إلا تعين إهداره- كالطواف و هذا القيد يمكن استفادته من التشبيه- و أطلق في الدروس الحكم و جماعة و الأقوى تقييده بما ذكر- و حينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبا- و لم يشرع استحباب السعي إلا هنا و لا يشرع ابتداء مطلقا 3265 و هو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه و إن جهل الحكم لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان و مع التعذر يستنيب كالطواف- و لا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به كملا أو نائبه- و لو ظن فعله فواقع بعد أن أحل بالتقصير- أو قلم ظفره فتبين الخطأ و أنه لم يتم السعي- أتمه و كفر ببقرة في المشهور- استنادا إلى روايات دلت على الحكم و موردها ظن إكمال السعي- بعد أن سعى ستة أشواط- و الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد و البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار- و وجوبها بالجماع مطلقا 4و مساواته للقلم و من ثم أسقط وجوبها بعضهم و حملها على الاستحباب و بعضهم أوجبها للظن 266 و إن لم تجب على الناسي و آخرون تلقوها بالقبول مطلقا- و يمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظن الإكمال فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير بل تفريط واضح لكن المصنف و جماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا- فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة و كيف كان فالإشكال واقع- و يجوز قطعه لحاجة و غيرها قبل بلوغ الأربعة و بعدها على المشهور- و قيل كالطواف- و الاستراحة في أثنائه و إن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه حذرا من الزيادة و النقصان
و يجب التقصير
و هو إبانة الشعر أو الظفر بحديد و نتف و قرض و غيرها بعده أي بعد السعي بمسماه و هو ما يصدق عليه أنه آخذ من شعر أو ظفر و إنما يجب التقصير متعينا 5- إذا كان سعي العمرة 6أما في غيرها فيتخير بينه و بين الحلق- من الشعر 267