190متعلق بالتقصير و لا فرق فيه بين شعر الرأس و اللحية و غيرهما- أو الظفر من اليد أو الرجل و لو حلق بعض الشعر أجزأ و إنما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفا- و به يتحلل من إحرامها - فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع- و لو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشاة و لا يجزئ عن التقصير للنهي و قيل يجزئ لحصوله بالشروع و المحرم متأخر و هو متجه مع تجدد القصد و ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه و يحرم الحلق و لو بعد التقصير- و لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر- و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر و المرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه- و يستحب التشبه بالمحرمين بعده أي بعد التقصير بترك لبس المخيط و غيره كما يقتضيه إطلاق النص و العبارة و في الدروس اقتصر 268 على التشبه بترك المخيط و كذا يستحب ذلك لأهل مكة في الموسم أجمع أي موسم الحج أوله وصول الوفود إليهم محرمين- و آخره العيد عند إحلالهم
الفصل الخامس في أفعال الحج
و هي الإحرام و الوقوفان و مناسك منى و طواف الحج و سعيه و طواف النساء و رمي الجمرات و المبيت بمنى و الأركان منها خمسة الثلاثة الأول و الطواف الأول و السعي.
القول في الإحرام و الوقوفين
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج
على المتمتع
وجوبا موسعا إلا أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله-
و يستحب إيقاعه يوم التروية
و هو الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها ماء 1كاليوم 269 فكان بعضهم يقول لبعض ترويتم لتخرجوا- بعد صلاة الظهر و في الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة 2الإحرام الماضية و الحكم مختص بغير الإمام و المضطر و سيأتي استثناؤهما- و صفته كما مر - في الواجبات و المندوبات و المكروهات
ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة
من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل و الركن من ذلك أمر كلي و هو جزء من مجموع الوقت بعد النية و لو سائرا و الواجب الكل
و حد عرفة
270
من بطن عرنة بضم العين المهملة و فتح الراء و النون- و ثوية بفتح المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة- و نمرة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء و هي بطن عرنة فكان يستغني عن التحديد بها- إلى الأراك بفتح الهمزة- إلى ذي المجاز و هذه المذكورات حدود لا محدود فلا يصح الوقوف بها- و لو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا و لم يعد 3فبدنة 271 فإن عجز صام ثمانية عشر يوما سفرا أو حضرا متتابعة و غير متتابعة في أصح القولين و في الدروس أوجب فيها المتابعة هنا- و جعلها في الصوم 4أحوط و هو أولى و لو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها