188
الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا فلا ينعقد في غير موضع النص و قيل و القائل ابن إدريس رحمه الله يبطل فيهما لما ذكر و استضعافا للرواية و الأقرب الصحة فيهما للنص و ضعف السند منجبر بالشهرة- و إذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى و الأقوى ما اختاره 260 ابن إدريس من البطلان مطلقا و ربما قيل ينعقد النذر دون الوصف و يضعف بعدم قصد المطلق.
الخامسة يستحب إكثار الطواف
لكل حاضر بمكة ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد 1مطلقا 2و للمجاور 3في السنة الأولى و في الثانية يتساويان فيشرك بينهما و في الثالثة- تصير الصلاة أفضل كالمقيم- و ليكن الطواف ثلاثمائة و ستين 4طوافا- فإن عجز عنها جعلها أشواطا فتكون أحدا و خمسين طوافا و يبقى ثلاثة أشواط يلحق بالطواف الأخير و هو مستثنى من كراهة القران 261 في النافلة بالنص و استحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى- لتصير مع الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران و استحباب 5ذلك لا ينافي الزيادة و أصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب و هو 6حسن و إن استحب الأمران 7.
السادسة القران
بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا- و قد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا- مبطل في طواف الفريضة- و لا بأس به في النافلة و إن كان تركه أفضل و نبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه كما هو شأن كل عبادة مكروهة و هل تتعلق الكراهة 262 بمجموع الطواف أم بالزيادة الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال و إلا فالأول و على التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة و إن قل.
القول في السعي و التقصير
و مقدماته
كلها مسنونة استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه- و الشرب من زمزم و صب الماء منه عليه من الدلو المقابل للحجر و إلا فمن غيره و الأفضل استقاؤه بنفسه و يقول عند الشرب و الصب-: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم و الطهارة من الحدث على أصح القولين و قيل يشترط و من الخبث أيضا 8- و الخروج من باب الصفا و هو الآن داخل في المسجد كباب 263 بني شيبة إلا أنه معلم بأسطوانتين فليخرج من بينهما و في الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا و الوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة و الدعاء