170الطواف بنفسه و استؤجر على المباشرة لم يصح- و كذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز- و عدالته حيث تكون الإجارة عن ميت أو من يجب عليه الحج- فلا يستأجر فاسق أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة لصحة حج الفاسق و إنما المانع عدم قبول خبره- و لو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر و إن وجب عليه 1استنابة غيره لو كان واجبا و كذا القول في غيره من العبادات كالصلاة و الصوم و الزيارة المتوقفة على النية 2
و الوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة
المثل
و هو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها و يحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ 198 أقل منها 3و إلا اقتصر عليه و لا يجب تكلف تحصيله 4و يعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف- و يكفي مع الإطلاق المرة إلا مع إرادة التكرار فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه إن لم يجز الوارث و لو كان بعضه أو جميعه واجبا فمن الأصل
و لو عين القدر و النائب تعينا
إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب- و عن أجرة المثل في الواجب و إلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث و لا يجب على النائب القبول فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ثم يستأجر غيره 5بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به و إلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقا 6و لو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل 199 من يحج مجزيا و يحتمل أجرة مثله 7فإن امتنع منه 8أو مطلقا 9استؤجر غيره إن لم يعلم إرادة التخصيص و إلا سقط- و لو عين لكل سنة قدرا مفصلا كألف أو مجملا كغلة بستان- و قصر كمل من الثانية فإن لم تسع الثانية فالثالثة فصاعدا- ما يتمم أجرة المثل و لو لم يجزئ و صرف الباقي مع ما بعده كذلك- و لو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة أو صرفها في وجوه البر وجهان أجودهما الأول 10إن كان المقصور ابتداء و الثاني إن كان طارئا و الوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة و لو أمكن استنماؤه أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على 200 الأمرين- 11و لو زاد المعين للسنة عن أجرة حجه و لم يكن مقيدا بواحدة حج عنه به مرتين فصاعدا إن وسع في عام واحد من اثنين