171فصاعدا و لا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة و لو فضل عن واحدة جزء- أضيف إلى ما بعده إن كان و إلا ففيه ما مر
و الودعي لمال إنسان
العالم بامتناع الوارث
من إخراج الحج الواجب عليه عنه- يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه هو بنفسه و غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها و حكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة و الخمس و الكفارة و النذر حكمه و الخبر 1هنا معناه الأمر فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن- و لو علم أن البعض 2يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه 201 وجب الدفع إليهم و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط- و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر- و لو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد- إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث- استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض- و لو قصر المال عنهما 3تحاصتا فيه فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة 4بأقل ما يمكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه فإن قصر 5عنهما و وسع أحدهما ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث أو البر على ما تقدم أو تقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه و لو وسع 202 الحج خاصة أو العمرة فكذلك و لو لم يسع أحدهما فالقولان- و التفصيل آت 6فيما لو أقر بالحجتين أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه- و لو تعددوا من عنده الوديعة أو الحق و علموا بالحق و بعضهم ببعض- وزعت أجرة الحجة و ما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء- لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث- و لو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل و لو علموا به و لم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد 203 على الأقوى و لا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة و لو علموا 7في الأثناء- 8سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة 9و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام و لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب- و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة و غرم الباقي- و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات 10الحق عنده لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث