169الإخلال بالمعين و التأخير في المطلق و وجه عدم الإجزاء في المعينة بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط- و كذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير 195 المطلق فلا يجزئ و لا يستحق أجرة و المروي في حسنة زرارة أن الأولى فرضه و الثانية عقوبة و تسميتها حينئذ فاسدة مجاز- و هو الذي مال إليه المصنف لكن الرواية مقطوعة و لو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح كما ذهب إليه ابن إدريس و فصل العلامة في القواعد غريبا فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية و الحج عن النيابة بعد ذلك و هو خارج عن الاعتبارين لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى فتكون الثانية فرضه فلا وجه للثالثة و لكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا فهو سبب فيه كالاستئجار فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب و الثانية وجبت بسبب الإفساد و هو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه و على جعلها الفرض 196 ينويها عن المنوب و على الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضا
و يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة
عما أنفقه في الحج ذهابا و عودا- و الإتمام له من المستأجر عن نفسه أو من الوصي- مع النص لا بدونه لو أعوز و هل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك تنظر المصنف في الدروس من أصالة البراءة- و من أنه معاونة على البر و التقوى و ترك نيابة المرأة الصرورة - و هي التي لم تحج للنهي عنه في أخبار حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك و حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دل على الجواز- و كذا الخنثى الصرورة إلحاقا لها بالأنثى للشك في الذكورية و يحتمل عدم الكراهة لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها
و يشترط علم الأجير بالمناسك
و لو إجمالا ليتمكن من فعلها تفصيلا 197 و لو حج مع مرشد عدل أجزأ- و قدرته عليها على الأوجه الذي عين- فلو كان عاجزا عن