168أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه أو بغيره أو بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب و بإيقاعه مطلقا أن يستأجره ليحج عنه فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته لا استنابته فيه و حيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة و إن لم يكن هو عدلا
و لا يحج عن اثنين في عام
واحد لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما أما لو كان مندوبا 192 و أريد إيقاعه عنهما ليشتركا في ثوابه أو واجبا عليهما كذلك- بأن ينذر الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحة- فيقع في العام الواحد عنهما وفاقا للمصنف في الدروس و على تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما و لا عنه أما استئجاره لعمرتين أو حجة مفردة و عمرة مفردة فجائز لعدم المنافاة- و لو استأجراه لعام واحد- فإن سبق أحدهما بالإجارة صح السابق و بطل اللاحق- و إن اقترنا بأن أوجباه معا فقبلهما- أو وكل أحدهما الآخر أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما بطلا - لاستحالة الترجيح من غير مرجح و مثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل أما لو اختلف زمان الإيقاع صح و إن اتفق العقدان إلا مع فورية المتأخر 1و إمكان استنابة من يعجله فيبطل 193 و تجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة- كالطواف و ركعتيه و السعي و الرمي لا الإحرام و الوقوف و الحلق و المبيت بمنى مع العجز عن مباشرتها بنفسه لغيبة أو مرض يعجز معه و لو عن أن يطاف أو يسعى 2به و في إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه و حكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع- لو تعذر إكماله لذلك- 3و لو أمكن حمله في الطواف و السعي وجب مقدما على الاستنابة- و يحتسب لهما لو نوياه إلا أن يستأجره للحمل 194 لا في طوافه 4أو مطلقا فلا يحتسب للحامل لأن الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه- و اقتصر في الدروس على الشرط الأول 5
و كفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال
الأجير
لا المستنيب لأنه فاعل السبب و هي كفارة للذنب اللاحق به- و لو أفسد حجه قضى في العام القابل لوجوبه بسبب الإفساد- و إن كانت معينة بذلك العام- و الأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه بناء على أن الأولى فرضه و القضاء عقوبة- و يملك الأجرة حينئذ لعدم